35629 حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ ، قَالَ حَدَّثَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ ، وَرَافِعَ بْنَ أَبِي خَدِيجٍ ، يَقُولَانِ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ إِلَّا أَصْحَابَ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا يَصْلُحُ ذَلِكَ * |